تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

12

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إلى الذراعين - أيأربعة أسباعه - فإذا وصل إلى هذا الحدّ يقدّم الفريضة . ( مسألة 5 ) : لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة ( 19 ) ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات ، فتصير عشرين ركعة ، وأمّا في غير يوم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 5 : 146 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 21 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 229 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 36 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 7 : 323 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 11 ، الحديث 5 .